التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٥٧
ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها فكان (1) ذلك له ولمن معه خاصة لأن الله قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيهما أمرا مطلقا ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب (ناسخ) (2) أو سنة مبينة واحتجوا من الحديث بما حدثنا به محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال (3) حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لنا خاصة (1) وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل (حدثنا الحميدي) (4) حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن الحارث (بن بلال بن الحارث) (5) المزني عن أبيه قال قلت يا رسول الله افسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا قال بل لنا خاصة وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن معاوية بن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»