التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٤٧
وقد روى عن طاوس في التمتع (1) قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن أحدهما أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج من عامه أنه متمتع وهذا لم يقل (2) به أحد من العلماء (فيما علمت) (3) غيره ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة لأن العمرة جائزة في السنة كلها والحج إنما موضعه شهور معلومة فإذا جعل (4) أحد العمرة في أشهر الحج (ولم يأت في ذلك العام بحج) (5) فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به (ثم رخص الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع والقارن للحج معها ولمن شاء أن يفردها في أشهر الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) (6) والآخر قاله (7) في المكي إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي وهذا لم يعرج عليه لظاهر قول الله عز وجل * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * والتمتع على ما قد أوضحنا عن جماعة العلماء بالشرائط التي وصفنا وبالله توفيقنا واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها (8) في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»