((811 - [باب] الرجوع في الهبة)) 3804 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن / جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده '.
قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله:
ولو اتصل حديث طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة لم يستثبت مثله أو لا يستثبته وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثنه الموهوب له والله أعلم.
قال أحمد:
قد قطع الشافعي القول برجوع الوالد فيما وهب لولده بحديث النعمان بن بشير وقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' فأرجعه '.
وهذا الذي ذكره ها هنا إنما هو في رجوع غيره وهذا الحديث إنما يروى موصولا من جهة عمرو بن شعيب وعمرو ثقة.
3805 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع منها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه '.