معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥
من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه.
3784 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال:
فذكر معنى حديث مالك إلا أنه قال في آخره:
لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه.
قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب / قال:
شكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا.
قال أحمد:
وفيما حكى الشافعي عن العراقيين عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:
لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.
ورويناه عن عثمان وابن عمر.
وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض.
((809 - [باب] العمرى والرقبى)) 3785 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»