معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٦
أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تكون العمرى حتى يقول لك ولعقبك فإذا قال هي له ولعقبه فقد قطع حقه فيها '.
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
3786 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره بإسناده نحوه.
زاد قال: أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.
قال أحمد:
هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبي ذئب وعقيل وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهري / بهذا المعنى وبعضهم جعل قوله:
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث من قول أبي سلمة منهم: ابن أبي ذئب.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»