معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٢
ولم يقل له أن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها.
وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ولو سمعه ما خالفه - إن شاء الله -:
وقال في روايتنا عن أبي سعيد بعدما بسط الكلام في الجواب عنه:
ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولا بلغهم عنه شيء وإنهم أناس لا نعرفهم.
فإن قال قائل: لا يقول القاسم قال الناس إلا جماعة من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أو من أهل العلم.
فقد أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة.
قال الشافعي:
وأنتم تزعمون أنها ثلاث فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم والناس إنها تطليقة.
قلتم: لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم.
فلئن لم يكن قول القاسم رأى الناس حجة عليكم في رأي أنفسكم فهو عن أن يكون على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة [أبعد].
((810 - [باب] عطية الرجل ولده)) 3798 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»