معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥
الأقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه. ودلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاءك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال: ' أرجعه '. وقوله [صلى الله عليه وسلم]: ' فأرجعه '.
دليل على أن للوالد رد ما أعطى للولد وأنه لا يخرج بارتجاعه فيه.
قال: وقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أشهد غيري '.
وهذا يدل على أنه اختيار.
3803 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي [صلى الله عليه وسلم] يشهد على نحل نحله إياه فقال:
' أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته '؟
قال: لا. قال:
' فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء '؟
قال: بلى. قال:
' فلا إذا '.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى.
وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وقد فضل أبو بكر: عائشة بنحل.
وفضل عمر: عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه.
وفضل عبد الرحمن بن عوف: ولد أم كلثوم.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»