معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٨
قال أحمد:
وقوله: ' لا يحل ' يقطع تحريم الرجوع فيها على من استثناه ومن كان في معناه. ويمنع من حمله على الكراهية.
وكذلك قوله في الصدقات:
' لا تحل الصدقة لذي مرة سوي '.
يقطع بتحريمها عليه بالمعنى الذي لو كان بخلافه كانت تحل له.
فيشبه من يسوي الأخبار على مذهب هذا به في حمله على الكراهية تصحيح مذهبه بمذهبه من غير حجة.
((812 - [باب] من قال له الرجوع إذا أراد بها الثواب)) 3807 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها.
ومن وهب هبة يرى إنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها.
ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر:
من وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها.
وغلط فيه عبد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها '.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»