معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١١
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
وقد سقط من رواية الشافعي عن ابن عيينة:
' ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس '.
وسقط أيضا من روايته عن مالك:
' ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس '.
2827 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن محمد بن سحنويه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري. فذكره بإسناده ومعناه.
2828 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني / أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك. فذكره بإسناده ومعناه.
وقد أخرجاهما في الصحيح بهذه الزيادة.
ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب ثم لم يتفق له إيرادها.
وقد أوردها ها هنا فيما:
2829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال:
' ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»