معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٢٢
قال: وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء:
أرأيت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما؟
قال: لا حسبه الإحرام الأول.
قال الشافعي:
وهذا كما قال عطاء إن شاء الله.
((575 - [باب] شم الريحان)) قال الشافعي في القديم:
واختلف أصحابنا في الريحان فلم ير به بعضهم بأسا وكذلك قال عطاء حتى كان لا يعد الأدهان الفارسية طيبا وكان يذهب إلى أن الطيب ما يبقى على الماء.
2852 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا سعد أن بن نصر حدثنا أبو معاوية الضرير عن ابن جريج عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال:
المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى.
قال الشافعي في القديم:
وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أنه كره شم الريحان للمحرم.
قال الشافعي في القديم:
وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أنه كره شم الريحان للمحرم.
قال الشافعي:
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»