معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٧
ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
أنه رأى عثمان بن عفان [بالعرج] يغطي وجهه وهو محرم.
2842 - وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وقال في موضع آخر:
وهم محرمون.
قال الشافعي:
فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان بن الحكم؟
قال أحمد:
قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير:
ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله.
قال الشافعي:
وما هو أقوى من هذا كله.
قال الربيع: قلت وما هو؟
قال: أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بميت مات أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه.
وبسط الكلام في هذا.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»