ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
أنه رأى عثمان بن عفان [بالعرج] يغطي وجهه وهو محرم.
2842 - وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وقال في موضع آخر:
وهم محرمون.
قال الشافعي:
فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان بن الحكم؟
قال أحمد:
قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير:
ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله.
قال الشافعي:
وما هو أقوى من هذا كله.
قال الربيع: قلت وما هو؟
قال: أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بميت مات أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه.
وبسط الكلام في هذا.