معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٣
قلنا عن ابن عباس أنه سمع من النبي [صلى الله عليه وسلم] / يرخص للمحرم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارا.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ولا يقطع من السراويل لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يأمر بقطعه.
2832 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال في كتاب علي:
من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما.
قلت: أيقين بأنه كتاب علي؟
قال: ما أشك أنه كتابه.
وليس فيه: وليقطعهما.
قال الشافعي:
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
من لم يكن له إزار وله ثياب أو سراويل فليلبسهما.
قال سعيد بن سالم:
لا يقطع الخفان.
قال الشافعي:
وأرى أن يقطعا لأن ذلك في حديث وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادق وحافظ.
وليس زيادة إحدايهما على الآخر شيئا لم يؤده الآخر.
إما عن رغبة؛ وإما شك فيه فلم يؤده.
وإما سكت عنه. وإما أداة فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافا.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»