معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٩
2822 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به.
قلت: وما تضرب به؟
فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا [ولا] تقلبه ولا تضرب به ولا تغطيه.
2823 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال:
لتدني - أو قال لتدلي - المرأة الحرام ثوبها على وجهها ولا تنتقب.
قال أحمد:
قد روينا عن عائشة قالت:
كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
2824 - أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. فذكره.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله / بن عبيدة وعبد الله بن دينار قالا: من السنة أن تمسح المرأة بيديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهن غفال - أو قال غفل -.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»