معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٧
وعنه أنه قال:
إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعا ورفعه ضعيف.
وروينا عن سعد وابن عباس وعائشة:
كراهية البرقع والنقاب للمرأة المحرمة.
وهو فيما حكاه ابن المنذر.
2818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
والمرأة في تلبيتها مثل الرجل إلا أنها لا ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك وأنها مأمورة بالخفر والستر عن كل ما دعي إليه السترة من الرجال.
قال: وتلبس المرأة الخمار والخفين والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء ولا بأس أن تلبس القفازين.
كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن تلبس القفازين في الإحرام.
قال ابن المنذر: ورخصت فيه عائشة.
قال الشافعي:
وإحرامها من لبسها في وجهها.
وقال في موضع آخر:
ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعا.
واحتج في القديم بما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:
لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»