عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ١٨٨
القيامة والتفسح في المجالس وإدخال السرور على المسلم ونصر المظلوم والأخذ على يد الظالم. (قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما)، والدلالة على الخير، قال: الدال على الخير كفاعله، والآمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، والقول الطيب يرد به المسكين، قال تعالى: * (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) * (البقرة: 362). وفي الحديث: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، وإن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وغرس المسلم وزرعه) قال صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة). والهدية إلى الجار، قال، صلى الله عليه وسلم: (لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة)، والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز ل وغني افتقر وعالم بين جهال: إرحموا ثلاثة: غني قوم افتقر، وعزيز قوم ذل، وعالما يلعب به الجهال)، وعيادة المريض للحديث: (عائد المريض على مخارف الجنة) والرد على من يغتاب. قال: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من النار، ومصافحة المسلم. قال: (لا يصافح مسلم مسلما فتزول يده عن يده حتى يغفر لهما)، والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله، قال الله تعالى: (وجبت محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة) وعون الرجل في دابته يحمل عليها متاعه صدقة، روي ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال الكرماني: أقول: هذا الكلام رجم بالغيب، لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات من سائر أعمال الخير ثم إنه من أين علم أن هذه أدنى من المنيحة لجواز أن يكون مثلها أو أعلى منها؟ ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه ولم يجعل رد السلام منه، مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به، وكذا جعل الأمر بالمعروف منه بخلاف النهي عن المنكر، وفيه: أيضا: تكرار لدخول الأخير وهو الأربعون تحت بعض ما تقدم، فتأمل.
2362 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أباى فليمسك أرضه.
(انظر الحديث 0432).
مطابقته للترجمة في قوله: (أو ليمنحها أخاه) وقد مضى الحديث في كتاب المزارعة، في: باب ما كان من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يواسي بعضهم بعضا في الزراعة، فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي إلى آخره، وقد مضى الكلام فيه هناك.
3362 وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها شيئا قال نعم قال فتحلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
مطابقته للترجمة في قوله: (فهل تمنح منها شيئا...) ءلى قوله. قال: (فاعمل من وراء البحار)، وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب زكاة الإبل، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: (قال محمد بن يوسف)، ظاهره التعليق، ويحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله، فيكون موصولا ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور. قوله: (يوم وردها)، أي: يوم نوبة شربها، وذلك لأن الحلب يومئذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين. قوله: (لن يترك)، أي: لن ينقصك من الوتر، ويروى: لن يترك من الترك، من باب الافتعال.
4362 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمر و عن طاووس
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»