الواو بمعنى مع قال ابن بطال اتنقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة وأورد المصنف في الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى والأويسي المذكور في الاسناد هو عبد العزيز وإبراهيم هو ابن سعد وصالح هو ابن كيسان والاسناد كله مدنيون وقوله وقال الليث حدثني يونس وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس وقوله فيه رغبة أحدكم يتيمته وفى رواية الكشميهني عن يتيمته ولعله أصوب (قوله باب الشركة في الأرضين وغيرها) أورد فيه حديث جابر الشفعة في كل ما لم يقسم وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني (قوله باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة) أورد فيه حديث جابر المذكور قال ابن المنير ترجم بلزوم القسمة وليس في الحديث الا نفى الشفعة لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة فعادت الشفعة (قوله باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) قال ابن بطال أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا الا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الاخر فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون الا الثوري انتهى وزاد الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري وقوله وما يكون فيه الصرف أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية وقيل يختص بالنقد المضروب وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف وقد تقدم في أوائل البيوع وفى باب بيع الورق بالذهب نسيئة وتقدم بعض الكلام عليه هناك (قوله حدثنا أبو عاصم) هو النبيل شيخ البخاري وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة (قوله اشتريت أنا وشريك لي) لم أقف على اسمه (قوله شيئا يدا بيد ونسيئة) تقدم في أوائل البيوع بلفظ كنت أتجر في الصرف (قوله
(٩٥)