بأحد ثوبيه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره (قلت) لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري وليس بضعيف بل هو اما صحيح وإما حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وقد بسطت ذلك فيما كتبته علي بن الصلاح والذي ظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه فأعاد فخذفه بها ثم قال يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى وهو عند أبي داود وصححه بن خزيمة ثم ظهر لي ان البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق وإنما لم يجزم به لان القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا الحديث وفيه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك الحديث وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه والله أعلم (قوله وقال مالك الخ) هكذا أخرجه بن وهب في موطئه وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر كما ترى (قوله ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالاصلاح الخ) هكذا للجميع ولأبي ذر هنا باب من باع الخ والأول أليق وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الافساد وقد مضى الكلام على حديث النهي عن إضاعة المال قبل بابين وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع ويأتي حديث المدبر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى (قوله باب كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ذكر فيه أربعة أحاديث الأول والثاني حديث بن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى أن الذين يشترون بعهد الله وقد تقدم قريبا في باب الخصومة في البئر والغرض منه قوله قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه الثالث حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد
(٥٣)