فتح الباري - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ١١٧
والنذور إن شاء الله تعالى (قوله عن سفيان) هو الثوري (قوله الأعمال بالنية ولكل والامرئ ما نوى) كذا أخرجه بحذف إنما في الموضعين وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى (قوله إلى دنيا) في رواية الكشميهني لدنيا وهي رواية أبي داود المذكورة وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الكتاب ويأتي بقية منه في ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى (قوله باب إذا قال) أي الشخص (لعبده) وفي رواية الأصيلي وكريمة إذا قال رجل لعبده (هو لله ونوى العتق) أي صح (قوله والاشهاد في العتق) قيل هو يجر الاشهاد أو باب الاشهاد في العتق وهو مشكل لأنه إن قدر منونا أحتاج إلى خبر وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد والذي يظهر أن يقرأ والاشهاد بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده وباب بالتنوين ويجوز ان يكون التقدير وحكم الاشهاد في العتق قال المهلب لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق وأما الاشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد (قلت) وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لعبده أنت لله فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا هو حر أخرجه بن أبي شيبة فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق لم يعتق (قوله عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد وقيس وهو بن أبي حازم ورجاله كوفيون الا الصحابي (قوله لما أقبل يريد الاسلام) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد (قوله ومعه غلامه) لم أقف على اسمه (قوله ضل كل واحد) أي ضاع (قوله فهو حين يقول) أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة وقوله في الطريق الثانية قلت في الطريق أي عند انتهائه وظاهره أن الشعر من نظم أبي هريرة وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه بن التين وحكى الفاكهي في كتاب مكة عن مقدم بن حجاج السواني أن البيت المذكور لأبي مرثد الغنوي في قصة له فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به (قوله في الشعر يا ليلة) كذا في جميع الروايات قال الكرمائي ولا بد من اثبات فاء أو واو في أوله ليصير موزونا وفيه نظر لان هذا يسمى في العروض الخرم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني وما جاز حذفه لا يقال لا بد من إثباته وذلك أمر معروف عند أهله (قوله وعنائها) بفتح العين وبالنون والمد أي تعبها ودارة الكفر الدارة أخص من الدار وقد كثر استعمالها في أشعار العرب كقول امرئ القيس ولا سيما يوما بدارة جلجل (قوله في الطريق الثانية حدثنا عبيد الله بن سعيد) هو أبو قدامة السرخسي كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا عبيد الله بالتصغير وفي مستخرج أبي نعيم أخرجه البخاري عن أبي سعيد الأشج وأبو سعيد اسمه عبد الله مبكر فهذا محتمل وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل وعبيد بغير إضافة ممن يروي في البخاري عن أبي أسامة الا أن الذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره والله أعلم (قوله وأبق) بفتح الموحدة وحكى بن القطاع كسرها قوله قلت هو حر لوجه الله فأعتقه أي باللفظ المذكور وليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك وهذه الفاء هي التفسيرية (قوله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر) وصله في أواخر المغازي فقال حدثنا محمد ابن العلاء وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة وساق الحديث وقال في آخره هو لوجه الله فأعتقه وكذا
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب المزارعة) 2
2 باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 2
3 باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع الخ 3
4 باب اقتناء الكلب للحرث 4
5 باب استعمال البقر للحراثة 6
6 باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره الخ 6
7 باب قطع الشجر والنخل 7
8 باب 8
9 باب المزارعة بالشطر ونحوه 8
10 باب إذا لم يشترط السنين في الزراعة 11
11 باب 11
12 باب المزارعة مع اليهود 12
13 باب ما يكره من الشروط في المزارعة 12
14 باب إذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم 12
15 باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 13
16 باب من أحيى أرضا مواتا 14
17 باب 16
18 باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما 16
19 باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر 17
20 باب كراء الأرض بالذهب والفضة 19
21 باب 20
22 باب ما جاء في الغرس 21
23 باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم 22
24 باب من قال ان صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 23
25 باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن 25
26 باب الخصومة في البئر والقضاء فيها 25
27 باب اثم من منع ابن السبيل من الماء 25
28 باب سكر الأنهار 26
29 باب شرب الاعلى قبل الأسفل 29
30 باب شرب الاعلى إلى الكعبين 30
31 باب فضل سقى الماء 31
32 باب من رأى ان صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه 33
33 باب لاحى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 34
34 باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار 35
35 باب بيع الحطب والكلأ 35
36 باب القطائع 36
37 ب كتابة القطائع 37
38 باب حلب الإبل على الماء 37
39 باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 37
40 (كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 40
41 باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته 40
42 باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو اتلافها 40
43 باب أداء الديون 41
44 باب استقراض الإبل 42
45 باب حسن التقاضي 44
46 باب هل يعطى أكبر من سنه 44
47 باب حسن القضاء 44
48 ب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 44
49 باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتر أو غيره 45
50 باب من استعاذ من الدين 45
51 باب الصلاة على من ترك دينا 45
52 باب مطل الغنى ظلم 46
53 باب لصاحب الحق مقال 46
54 باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 46
55 باب من أخر الغريم إلى الغدا ونحوه ولم ير ذلك مطلا 49
56 باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى يتفق على نفسه 49
57 باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع 49
58 باب الشفاعة في وضع الدين 50
59 باب ما ينهى عن أضاع المال الخ 50
60 باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه 51
61 ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 51
62 باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام 52
63 باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 53
64 باب اخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 54
65 باب دعوى الوصي للميت 54
66 باب التوثق ممن يخشى معرته 54
67 باب الربط والحبس في الحرم 54
68 باب في الملازمة 55
69 باب التقاضي 55
70 (كتاب اللقطة) 56
71 باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع اليه 56
72 باب ضالة الإبل 57
73 باب ضالة الغنم 60
74 باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 61
75 باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه 62
76 باب إذا وجد تمرة في الطريق 62
77 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 63
78 باب لا تحتلب ماشية أحد بغير اذنه 64
79 باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده 67
80 باب هل يأخذها من لا يستحق 67
81 باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 68
82 باب 68
83 (كتاب المظالم) 69
84 باب قصاص المظالم 70
85 باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين 70
86 باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 70
87 باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما 71
88 باب نصر المظلوم 72
89 باب الانتصار من الظالم 72
90 باب عفو المظلوم 72
91 باب الظلم ظلمات يوم القيامة 73
92 باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 73
93 باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته 73
94 باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 74
95 باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو 74
96 باب اثم من ظلم شيئا من الأرض 74
97 باب إذا أذن انسان لاخر شيئا جاز 76
98 باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام 77
99 باب اثم من خاصم في باطل وهو يعمله 77
100 باب إذا خاصم فجر 77
101 باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 77
102 باب ما جاء في السقائف 78
103 باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 79
104 باب صب الخمر في الطريق 81
105 باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 81
106 باب الابار 82
107 باب إماطة الأذى 82
108 باب الغرفة 82
109 باب من عقر بعيره على البلاط 84
110 باب الوقوف والبول عند سباطة قوم 84
111 باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس في الطريق فرمى به 84
112 باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 84
113 باب النهى بغير اذن صاحبه 85
114 باب كسر الصليب وقتل الخنزير 86
115 باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق 87
116 باب من قاتل دون ماله 88
117 باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره 89
118 باب إذا هدم حائطا فليبن مثله 91
119 (كتاب الشركة) 92
120 باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 93
121 باب قسمة الغنم 94
122 باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه 94
123 باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 94
124 باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 94
125 باب شركة اليتيم وأهل الميراث 94
126 باب الشركة في الأرضين غيرها 95
127 باب إذا قسم الشركاء الدور و غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة 95
128 باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف 95
129 باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 96
130 باب قسم الغنم والعدل فيها 96
131 باب الشركة في الطعام وغيره 96
132 باب الشركة في الرقيق 97
133 باب الاشتراك في الهدى والبدن 97
134 باب من عدل عشرة من الغنم بجزور 98
135 (كتاب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل فرهن مقبوضة) 98
136 باب من رهن درعه 100
137 باب رهن السلاح 101
138 باب الرهن مركوب ومحلوب 101
139 باب الرهن عند اليهود وغيرهم 102
140 باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 102
141 باب في العتق وفضله 103
142 باب أي الرقاب أفضل 105
143 باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات 106
144 باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء 107
145 باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال الخ 111
146 باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه 115
147 باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والاشهاد بالعتق 117
148 باب أم الولد 118
149 باب بيع المدبر 119
150 باب بيع الولاء وهبته 121
151 باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى 121
152 باب عتق المشرك 122
153 باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية 122
154 باب فضل من أدب جاريته وعملها 125
155 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد اخوانكم فأطعموهم مما تأكلون 125
156 باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 126
157 باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي 128
158 باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 131
159 باب العبد راع في مال سيده 131
160 باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 132
161 باب في المكاتب 133
162 باب اثم من قذف مملوكه 134
163 باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب 134
164 باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله 136
165 باب استعانة الكاتب وسؤاله الناس 138
166 باب بيع المكاتب إذا رضى 143
167 باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك 144
168 (كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها) 144
169 باب القليل من الهبة 147
170 باب من استوهب من أصحابه شيئا 147
171 باب من استسقى 148
172 باب قبول هدية الصيد 148
173 باب قبول الهدية 148
174 باب قبول الهدية 149
175 باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض 150
176 باب مالا يرد من الهدية 153
177 باب من رأى الهبة الغائبة جائزة 154
178 باب المكافاة في الهبة 154
179 باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الاخر مثل 154
180 باب الاشهاد في الهبة 157
181 باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 159
182 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج الخ 160
183 باب بمن يبدأ بالهدية 162
184 باب من يقبل الهدية لعلة 162
185 باب إذا وهب هبة أو وعدم ثم مات قبل أن تصل اليه 163
186 باب كيف يقبض العبد والمتاع 164
187 باب إذا وهب فقبضها الاخر ولم يقل قبلت 164
188 باب إذا وهب دينا على رجل 164
189 باب هبة الواحد للجماعة 165
190 باب هبة الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة 166
191 باب إذا وهب جماعة لقوم 166
192 باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها 167
193 باب إذا وهب بعير الرجل وهو راكبه فهو جائز 167
194 باب هدية ما يكره لبسها 167
195 باب قبول الهدية من المشركين 168
196 باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 170
197 باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبة وصدقته 172
198 باب 174
199 باب ما قيل في العمرى والرقبى 175
200 باب من استعار من الناس الفرس 177
201 باب الاستعارة للعروس عند البناء 178
202 باب فضل المنحية 179
203 باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس الخ 181
204 باب إذا احمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة 182
205 (كتاب الشهادات) 182
206 باب ما جاء في البينة على المدعى 182
207 باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم الا خيرا أو ما عملت الا خيرا 183
208 باب شهادة المختبئ 183
209 باب الشهداء العدول وقول الله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم وممن ترضون من الشهداء 185
210 باب تعديل كم يجوز 185
211 باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم 186
212 باب شهادة القاذف والسارق والزاني 186
213 باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 189
214 باب ما قيل في شهادة الزور 192
215 باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وانكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات 194
216 باب شهادة النساء وقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 196
217 باب شهادة الإماء والعبيد 196
218 باب شهادة المرضعة 197
219 باب تعديل النساء بعضهن بعضا 198
220 باب إذا زكى رجلا رجلا كفاه 201
221 باب ما يكره من الاطناب في المدح وليقل ما يعلم 203
222 باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 203
223 باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين 206
224 باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 206
225 باب 207
226 باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة 209
227 باب اليمين بعد العصر 209
228 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره 209
229 باب إذا تسارع قوم في اليمين 210
230 باب قول الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا 211
231 باب كيف يستحلف 211
232 باب من أقام البينة بعد اليمين 212
233 باب من أمر بانجاز الوعد 212
234 باب 213
235 باب لا يسئل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 214
236 باب القرعة في المشكلات 215
237 (كتاب الصلح) 218
238 باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 220
239 باب قول الامام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح 220
240 باب قول الله عز وجل أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير 221
241 باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 221
242 باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان بن فلان بن فلان بن فلان وان لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبه 223
243 باب الصلح مع المشركين 223
244 باب الصلح في الدية 224
245 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن على ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين 224
246 باب هل يشير الامام بالصلح 225
247 باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم 226
248 باب إذا أشار الامام بالصلح فأبى 227
249 باب الصلح بين العرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك 227
250 باب الصلح بالدين والعين 227
251 (كتاب الشروط) 228
252 باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة 228
253 باب إذا باع نخلا قد أبرت 229
254 باب الشروط في البيوع 229
255 باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 229
256 باب الشروط في المعاملة 237
257 باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 237
258 باب الشروط في المزارعة 237
259 باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح 237
260 باب الشروط التي لا تحل في الحدود 237
261 باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق 238
262 باب الشروط في الطلاق 238
263 باب الشروط مع الناس بالقول 239
264 باب الشروط في الولاء 239
265 باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك 239
266 باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 241
267 باب الشروط في القرض 261
268 باب المكاتب ومالا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله 262
269 باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا 262
270 باب الشروط في الوقف 263
271 (كتاب الوصايا) 263
272 باب الوصايا 263
273 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 270
274 باب الوصية بالثلث 276
275 باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدي وما يجوز للوصي من الدعوى 277
276 باب إذا أوما المريض برأسه إشارة بينة تعرف 278
277 باب لا وصية لوارث 278
278 باب الصدقة عند الموت 279
279 باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين 280
280 باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين 282
281 باب إذا وقف أو أوصى لا قاربه ومن الأقارب 284
282 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب 286
283 باب هل ينتفع الواقف بوقفه 287
284 باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز 287
285 باب إذا قال دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للأقربين أو حيث أراد 288
286 باب إذا قال أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك 288
287 باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أودوا به فهو جائز 289
288 باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل اليه 289
289 باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة الآية 290
290 باب ما يستحب لمن توفي فجاءة 291
291 باب الاشهاد في الوقف والصدقة 292
292 باب قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 292
293 باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 293
294 باب قول الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 294
295 باب يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم إلى آخر الآية 294
296 باب استخدم اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الام أو زوجها لليتيم 295
297 باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة 295
298 باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا الخ 298
299 باب الوقف كيف يكتب 298
300 باب الوقف للغنى والفقير والضيف 300
301 باب وقف الأرض للمسجد 303
302 باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 303
303 باب نفقة القيم للوقف 304
304 باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشتراط لنفسه مثل دلاء المسلمين 304
305 باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا إلى الله تعالى 307
306 باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 307
307 الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله والله لا يهدى القوم الفاسقين 309
308 باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة 310