فتح الباري - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٢٨
المطلب وقال البيضاوي يحذف حرف الجر من أن كثيرا تخفيفا والتقدير لان كان أو بأن كان ونحوه أن كان ذا مال وبنين أي لا تطعه لأجل ذلك وحكى القرطبي تبعا لعياض أن همزة أن ممدودة قال لأنه استفهام على جهة إنكار قلت ولم يقع لنا في الرواية مد لكن يجوز حذف همزة الاستفهام وحكى الكرماني إن كان بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب محذوف ولا أعرف هذه الرواية نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق فقال اعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك والظاهر أن هذه بالكسر وابن بالنصب على الخبرية ووقع في رواية معمر في الباب الذي يليه أنه ابن عمتك قال ابن مالك يجوز في أنه بفتح الهمزة وكسرها لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها فإذا كسرت قدر ما قبلها بالفاء وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونا بالفاء فيقول في قوله مثلا اضربه انه مسئ اضربه انه مسئ فاضربه ومن شواهده ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولم يقرأ هنا إلا بالكسر وان جاز الفتح في العربية وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم قرأ نافع والكسائي أنه بالفتح والباقون بالكسر قوله فتلون أي تغير وهو كناية عن الغضب زاد عبد الرحمن بن إسحاق في روايته حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال قوله حتى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو المسناة وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار وقيل المراد الحواجز التي تحبس الماء وجزم به السهيلي ويروي الجدر بضم الدال حكاه أبو موسى وهو جمع جدار وقال ابن التين ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون وهو الذي في اللغة وهو أصل الحائط وقال القرطبي لم يقع في الرواية إلا بالسكون والمعنى أن يصل الماء إلى أصول النخل قال ويروي بكسر الجيم وهو الجدار والمراد به جدران الشربات التي في أصول النخل فإنها ترفع حتى تصير تشبه الجدار والشربات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب قال الكرماني المراد بقوله أمسك أي أمسك نفسك عن السقي ولو كان المراد أمسك الماء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك قلت قد قالها في هذا الباب كما سيأتي في رواية معمر في التفسير حيث قال ثم أرسل الماء إلى جارك وصرح في رواية شعيب أيضا بقوله أحبس الماء والحاصل أن أمره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصاري وأمره بحبسه كان بعد ذلك قوله فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم زاد في رواية شعيب إلى قوله تسليما ووقع في رواية ابن جريج الآتية فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ونزلت فلا وربك الآية والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان يجزم بذلك لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب المزارعة) 2
2 باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 2
3 باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع الخ 3
4 باب اقتناء الكلب للحرث 4
5 باب استعمال البقر للحراثة 6
6 باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره الخ 6
7 باب قطع الشجر والنخل 7
8 باب 8
9 باب المزارعة بالشطر ونحوه 8
10 باب إذا لم يشترط السنين في الزراعة 11
11 باب 11
12 باب المزارعة مع اليهود 12
13 باب ما يكره من الشروط في المزارعة 12
14 باب إذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم 12
15 باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 13
16 باب من أحيى أرضا مواتا 14
17 باب 16
18 باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما 16
19 باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر 17
20 باب كراء الأرض بالذهب والفضة 19
21 باب 20
22 باب ما جاء في الغرس 21
23 باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم 22
24 باب من قال ان صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 23
25 باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن 25
26 باب الخصومة في البئر والقضاء فيها 25
27 باب اثم من منع ابن السبيل من الماء 25
28 باب سكر الأنهار 26
29 باب شرب الاعلى قبل الأسفل 29
30 باب شرب الاعلى إلى الكعبين 30
31 باب فضل سقى الماء 31
32 باب من رأى ان صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه 33
33 باب لاحى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 34
34 باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار 35
35 باب بيع الحطب والكلأ 35
36 باب القطائع 36
37 ب كتابة القطائع 37
38 باب حلب الإبل على الماء 37
39 باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 37
40 (كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 40
41 باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته 40
42 باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو اتلافها 40
43 باب أداء الديون 41
44 باب استقراض الإبل 42
45 باب حسن التقاضي 44
46 باب هل يعطى أكبر من سنه 44
47 باب حسن القضاء 44
48 ب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 44
49 باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتر أو غيره 45
50 باب من استعاذ من الدين 45
51 باب الصلاة على من ترك دينا 45
52 باب مطل الغنى ظلم 46
53 باب لصاحب الحق مقال 46
54 باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 46
55 باب من أخر الغريم إلى الغدا ونحوه ولم ير ذلك مطلا 49
56 باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى يتفق على نفسه 49
57 باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع 49
58 باب الشفاعة في وضع الدين 50
59 باب ما ينهى عن أضاع المال الخ 50
60 باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه 51
61 ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 51
62 باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام 52
63 باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 53
64 باب اخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 54
65 باب دعوى الوصي للميت 54
66 باب التوثق ممن يخشى معرته 54
67 باب الربط والحبس في الحرم 54
68 باب في الملازمة 55
69 باب التقاضي 55
70 (كتاب اللقطة) 56
71 باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع اليه 56
72 باب ضالة الإبل 57
73 باب ضالة الغنم 60
74 باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 61
75 باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه 62
76 باب إذا وجد تمرة في الطريق 62
77 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 63
78 باب لا تحتلب ماشية أحد بغير اذنه 64
79 باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده 67
80 باب هل يأخذها من لا يستحق 67
81 باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 68
82 باب 68
83 (كتاب المظالم) 69
84 باب قصاص المظالم 70
85 باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين 70
86 باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 70
87 باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما 71
88 باب نصر المظلوم 72
89 باب الانتصار من الظالم 72
90 باب عفو المظلوم 72
91 باب الظلم ظلمات يوم القيامة 73
92 باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 73
93 باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته 73
94 باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 74
95 باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو 74
96 باب اثم من ظلم شيئا من الأرض 74
97 باب إذا أذن انسان لاخر شيئا جاز 76
98 باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام 77
99 باب اثم من خاصم في باطل وهو يعمله 77
100 باب إذا خاصم فجر 77
101 باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 77
102 باب ما جاء في السقائف 78
103 باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 79
104 باب صب الخمر في الطريق 81
105 باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 81
106 باب الابار 82
107 باب إماطة الأذى 82
108 باب الغرفة 82
109 باب من عقر بعيره على البلاط 84
110 باب الوقوف والبول عند سباطة قوم 84
111 باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس في الطريق فرمى به 84
112 باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 84
113 باب النهى بغير اذن صاحبه 85
114 باب كسر الصليب وقتل الخنزير 86
115 باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق 87
116 باب من قاتل دون ماله 88
117 باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره 89
118 باب إذا هدم حائطا فليبن مثله 91
119 (كتاب الشركة) 92
120 باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 93
121 باب قسمة الغنم 94
122 باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه 94
123 باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 94
124 باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 94
125 باب شركة اليتيم وأهل الميراث 94
126 باب الشركة في الأرضين غيرها 95
127 باب إذا قسم الشركاء الدور و غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة 95
128 باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف 95
129 باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 96
130 باب قسم الغنم والعدل فيها 96
131 باب الشركة في الطعام وغيره 96
132 باب الشركة في الرقيق 97
133 باب الاشتراك في الهدى والبدن 97
134 باب من عدل عشرة من الغنم بجزور 98
135 (كتاب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل فرهن مقبوضة) 98
136 باب من رهن درعه 100
137 باب رهن السلاح 101
138 باب الرهن مركوب ومحلوب 101
139 باب الرهن عند اليهود وغيرهم 102
140 باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 102
141 باب في العتق وفضله 103
142 باب أي الرقاب أفضل 105
143 باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات 106
144 باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء 107
145 باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال الخ 111
146 باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه 115
147 باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والاشهاد بالعتق 117
148 باب أم الولد 118
149 باب بيع المدبر 119
150 باب بيع الولاء وهبته 121
151 باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى 121
152 باب عتق المشرك 122
153 باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية 122
154 باب فضل من أدب جاريته وعملها 125
155 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد اخوانكم فأطعموهم مما تأكلون 125
156 باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 126
157 باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي 128
158 باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 131
159 باب العبد راع في مال سيده 131
160 باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 132
161 باب في المكاتب 133
162 باب اثم من قذف مملوكه 134
163 باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب 134
164 باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله 136
165 باب استعانة الكاتب وسؤاله الناس 138
166 باب بيع المكاتب إذا رضى 143
167 باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك 144
168 (كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها) 144
169 باب القليل من الهبة 147
170 باب من استوهب من أصحابه شيئا 147
171 باب من استسقى 148
172 باب قبول هدية الصيد 148
173 باب قبول الهدية 148
174 باب قبول الهدية 149
175 باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض 150
176 باب مالا يرد من الهدية 153
177 باب من رأى الهبة الغائبة جائزة 154
178 باب المكافاة في الهبة 154
179 باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الاخر مثل 154
180 باب الاشهاد في الهبة 157
181 باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 159
182 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج الخ 160
183 باب بمن يبدأ بالهدية 162
184 باب من يقبل الهدية لعلة 162
185 باب إذا وهب هبة أو وعدم ثم مات قبل أن تصل اليه 163
186 باب كيف يقبض العبد والمتاع 164
187 باب إذا وهب فقبضها الاخر ولم يقل قبلت 164
188 باب إذا وهب دينا على رجل 164
189 باب هبة الواحد للجماعة 165
190 باب هبة الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة 166
191 باب إذا وهب جماعة لقوم 166
192 باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها 167
193 باب إذا وهب بعير الرجل وهو راكبه فهو جائز 167
194 باب هدية ما يكره لبسها 167
195 باب قبول الهدية من المشركين 168
196 باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 170
197 باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبة وصدقته 172
198 باب 174
199 باب ما قيل في العمرى والرقبى 175
200 باب من استعار من الناس الفرس 177
201 باب الاستعارة للعروس عند البناء 178
202 باب فضل المنحية 179
203 باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس الخ 181
204 باب إذا احمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة 182
205 (كتاب الشهادات) 182
206 باب ما جاء في البينة على المدعى 182
207 باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم الا خيرا أو ما عملت الا خيرا 183
208 باب شهادة المختبئ 183
209 باب الشهداء العدول وقول الله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم وممن ترضون من الشهداء 185
210 باب تعديل كم يجوز 185
211 باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم 186
212 باب شهادة القاذف والسارق والزاني 186
213 باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 189
214 باب ما قيل في شهادة الزور 192
215 باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وانكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات 194
216 باب شهادة النساء وقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 196
217 باب شهادة الإماء والعبيد 196
218 باب شهادة المرضعة 197
219 باب تعديل النساء بعضهن بعضا 198
220 باب إذا زكى رجلا رجلا كفاه 201
221 باب ما يكره من الاطناب في المدح وليقل ما يعلم 203
222 باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 203
223 باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين 206
224 باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود 206
225 باب 207
226 باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة 209
227 باب اليمين بعد العصر 209
228 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره 209
229 باب إذا تسارع قوم في اليمين 210
230 باب قول الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا 211
231 باب كيف يستحلف 211
232 باب من أقام البينة بعد اليمين 212
233 باب من أمر بانجاز الوعد 212
234 باب 213
235 باب لا يسئل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 214
236 باب القرعة في المشكلات 215
237 (كتاب الصلح) 218
238 باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 220
239 باب قول الامام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح 220
240 باب قول الله عز وجل أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير 221
241 باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 221
242 باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان بن فلان بن فلان بن فلان وان لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبه 223
243 باب الصلح مع المشركين 223
244 باب الصلح في الدية 224
245 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن على ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين 224
246 باب هل يشير الامام بالصلح 225
247 باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم 226
248 باب إذا أشار الامام بالصلح فأبى 227
249 باب الصلح بين العرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك 227
250 باب الصلح بالدين والعين 227
251 (كتاب الشروط) 228
252 باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة 228
253 باب إذا باع نخلا قد أبرت 229
254 باب الشروط في البيوع 229
255 باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 229
256 باب الشروط في المعاملة 237
257 باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 237
258 باب الشروط في المزارعة 237
259 باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح 237
260 باب الشروط التي لا تحل في الحدود 237
261 باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق 238
262 باب الشروط في الطلاق 238
263 باب الشروط مع الناس بالقول 239
264 باب الشروط في الولاء 239
265 باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك 239
266 باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 241
267 باب الشروط في القرض 261
268 باب المكاتب ومالا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله 262
269 باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا 262
270 باب الشروط في الوقف 263
271 (كتاب الوصايا) 263
272 باب الوصايا 263
273 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 270
274 باب الوصية بالثلث 276
275 باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدي وما يجوز للوصي من الدعوى 277
276 باب إذا أوما المريض برأسه إشارة بينة تعرف 278
277 باب لا وصية لوارث 278
278 باب الصدقة عند الموت 279
279 باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين 280
280 باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين 282
281 باب إذا وقف أو أوصى لا قاربه ومن الأقارب 284
282 باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب 286
283 باب هل ينتفع الواقف بوقفه 287
284 باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز 287
285 باب إذا قال دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للأقربين أو حيث أراد 288
286 باب إذا قال أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك 288
287 باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أودوا به فهو جائز 289
288 باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل اليه 289
289 باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة الآية 290
290 باب ما يستحب لمن توفي فجاءة 291
291 باب الاشهاد في الوقف والصدقة 292
292 باب قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 292
293 باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 293
294 باب قول الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 294
295 باب يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم إلى آخر الآية 294
296 باب استخدم اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الام أو زوجها لليتيم 295
297 باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة 295
298 باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا الخ 298
299 باب الوقف كيف يكتب 298
300 باب الوقف للغنى والفقير والضيف 300
301 باب وقف الأرض للمسجد 303
302 باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 303
303 باب نفقة القيم للوقف 304
304 باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشتراط لنفسه مثل دلاء المسلمين 304
305 باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا إلى الله تعالى 307
306 باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 307
307 الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله والله لا يهدى القوم الفاسقين 309
308 باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة 310