____________________
إصلاحا للمال، كما يفصدهم ويحتقنهم (1).
ولا يصح منه التصرفات التي فيها تبرع أو خطر، لأن المقصود تحصيل العتق فيحتاط له، ولأن حق السيد غير منقطع عما في يده، فإنه قد يعجز فيعود إلى الرق. هذا هو القول الجملي (2)، وفي التفصيل صور قد تقدم (3) منها حكم بيعه وعتقه وهبته وإقراضه، وما تقرر من ذلك.
ولا فرق في البيع والشراء بين وقوعهما مع سيده وأجنبي، لاشتراكهما في المقتضي. ولما كان الواجب عليه تحري ما فيه الغبطة ومظنة الاكتساب فعليه أن يبيع بالحال لا بالمؤجل، لأن إخراج المال عن اليد بلا عوض في الحال تبرع ومشتمل على خطر، سواء باع بمثل قيمته أم أكثر، وسواء استوثق بالرهن والكفيل أم لا، لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف. نعم، يجوز أن يبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وبمائة نسيئة.
ويجوز أن يشتري نسيئة بثمن النقد ولا يرهن به، فإنه قد يتلف. وإن اشتراه بثمن النسيئة ففي جوازه وجهان، من اشتماله على التبرع، ومن عدم الغبن.
وفرقوا بين المكاتب وبين الولي حيث يبيع مال الطفل نسيئة ويرتهن للحاجة أو المصلحة الظاهرة، فإن المراعى هناك مصلحة الطفل والولي منصوب لينظر له، وهاهنا المطلوب العتق والمرعي (4) مصلحة السيد والمكاتب غير
ولا يصح منه التصرفات التي فيها تبرع أو خطر، لأن المقصود تحصيل العتق فيحتاط له، ولأن حق السيد غير منقطع عما في يده، فإنه قد يعجز فيعود إلى الرق. هذا هو القول الجملي (2)، وفي التفصيل صور قد تقدم (3) منها حكم بيعه وعتقه وهبته وإقراضه، وما تقرر من ذلك.
ولا فرق في البيع والشراء بين وقوعهما مع سيده وأجنبي، لاشتراكهما في المقتضي. ولما كان الواجب عليه تحري ما فيه الغبطة ومظنة الاكتساب فعليه أن يبيع بالحال لا بالمؤجل، لأن إخراج المال عن اليد بلا عوض في الحال تبرع ومشتمل على خطر، سواء باع بمثل قيمته أم أكثر، وسواء استوثق بالرهن والكفيل أم لا، لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف. نعم، يجوز أن يبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وبمائة نسيئة.
ويجوز أن يشتري نسيئة بثمن النقد ولا يرهن به، فإنه قد يتلف. وإن اشتراه بثمن النسيئة ففي جوازه وجهان، من اشتماله على التبرع، ومن عدم الغبن.
وفرقوا بين المكاتب وبين الولي حيث يبيع مال الطفل نسيئة ويرتهن للحاجة أو المصلحة الظاهرة، فإن المراعى هناك مصلحة الطفل والولي منصوب لينظر له، وهاهنا المطلوب العتق والمرعي (4) مصلحة السيد والمكاتب غير