____________________
ومات في حياة المولى وصحته لم يعتبر من الثلث، إذ لا وجه له، فإنه كتعجيل العتق في حال الحياة. والأخبار (1) المطلقة في كونه من الثلث محمولة على الغالب من كونه معلقا بموت المولى، بل فيها ما يدل عليه كقوله: " فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " (2). ولو مات المخدوم في مرض موت المولى (3) أو بعده فهو من الثلث كالمعلق على وفاة المولى.
ولو كان واجبا بنذر وشبهه، فإن كان في مرض الموت لم يتغير الحكم.
وإن كان في حال الصحة، فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث أيضا، لأنه لا يصير واجب العتق بذلك بل إنما يجب تدبيره، فإذا دبره برئ (4) من النذر ولحقه حكم التدبير. وإن كان قد نذر عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات المالية. ومثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة. وفي التحرير (5) ساوى بين الأمرين في خروجه من الأصل، ونقله في الدروس (6) عن ظاهر الأصحاب. والأظهر الأول.
ولو جوزنا تعليق العتق على الشرط فقال: هو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا، خرج من الأصل. وكذا لو جعلنا المنجزات من الأصل فعلقه على آخر جزء من حياته. ولو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه
ولو كان واجبا بنذر وشبهه، فإن كان في مرض الموت لم يتغير الحكم.
وإن كان في حال الصحة، فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث أيضا، لأنه لا يصير واجب العتق بذلك بل إنما يجب تدبيره، فإذا دبره برئ (4) من النذر ولحقه حكم التدبير. وإن كان قد نذر عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات المالية. ومثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة. وفي التحرير (5) ساوى بين الأمرين في خروجه من الأصل، ونقله في الدروس (6) عن ظاهر الأصحاب. والأظهر الأول.
ولو جوزنا تعليق العتق على الشرط فقال: هو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا، خرج من الأصل. وكذا لو جعلنا المنجزات من الأصل فعلقه على آخر جزء من حياته. ولو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه