صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٦٢
في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وان لا يكمل صداقها حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث انه سأل عائشة وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد ان يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا * وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذها ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضى له على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما اقطع له قطعة من النار باب في النكاح حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف اذنها قال إذا سكتت * وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست