____________________
يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: " يستبرئ بحيضة. قلت:
فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس " (1). ومثله رواية عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية أبي العباس (3) عنه عليه السلام. وهي كما تدل على جواز الوطء بغير استبراء تدل على أن الاستبراء أفضل. وظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
ويدل عليه أيضا أن الاستبراء إنما ثبت وجوبه في المملوكة، وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة. والاستبراء وإن ثبت بالشراء قبل العتق لكنه سقط بعتقها، لصيرورتها أجنبية بالنسبة إليه وإلى غيره، فإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الأجنبيات.
نعم، قيده بعض الأصحاب (4) بأن لا يعلم لها وطء محترم، وإلا وجب الاستبراء بحيضة. ولا بأس به، لوجود المقتضي له حينئذ، بخلاف ما لو جهل الحال، فإن الأصل عدم الوطء إلا ما دل الدليل على وجوب الاستبراء فيه ولو مع الجهل، وذلك في المملوكة، فيبقى غيرها على الأصل.
وألحق بعضهم (5) بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطء محترم في ذلك الطهر، وذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، وهو منتف هنا. وعلى هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا، بأن يزوجها من غيره، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج، والعدة بالطلاق قبل المسيس، وإن وجد ما يظن كونه علة للاستبراء، وهو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإن العلة مستنبطة لا منصوصة. ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك.
فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس " (1). ومثله رواية عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية أبي العباس (3) عنه عليه السلام. وهي كما تدل على جواز الوطء بغير استبراء تدل على أن الاستبراء أفضل. وظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
ويدل عليه أيضا أن الاستبراء إنما ثبت وجوبه في المملوكة، وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة. والاستبراء وإن ثبت بالشراء قبل العتق لكنه سقط بعتقها، لصيرورتها أجنبية بالنسبة إليه وإلى غيره، فإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الأجنبيات.
نعم، قيده بعض الأصحاب (4) بأن لا يعلم لها وطء محترم، وإلا وجب الاستبراء بحيضة. ولا بأس به، لوجود المقتضي له حينئذ، بخلاف ما لو جهل الحال، فإن الأصل عدم الوطء إلا ما دل الدليل على وجوب الاستبراء فيه ولو مع الجهل، وذلك في المملوكة، فيبقى غيرها على الأصل.
وألحق بعضهم (5) بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطء محترم في ذلك الطهر، وذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، وهو منتف هنا. وعلى هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا، بأن يزوجها من غيره، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج، والعدة بالطلاق قبل المسيس، وإن وجد ما يظن كونه علة للاستبراء، وهو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإن العلة مستنبطة لا منصوصة. ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك.