____________________
أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج. وهو الذي رواه (1) العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعضها (2) أنها أحق به إلى سبع سنين. وفي بعض (3) آخر إلى تسع. وفي بعضها (4) أن الأب أحق به.
وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنثى، ولكن من فصل جمع به بين الأخبار، فحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر، لأنه أنسب بحاله وتأديبه وتعليمه، وما دل على أولوية الأم على الأنثى لذلك، ولأن فيه - مع المناسبة - الجمع بين الأخبار. ورجحوا الأخبار المحددة بالسبع لأنها أكثر وأشهر. ومع ذلك فليس في الباب خبر صحيح، بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف.
إذا تقرر ذلك فحضانة الأم حيث تثبت مشروطة بأمور:
أحدها: أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما. فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه، لأنه لاحظ له في تربية الكافرة، لأنها تفتنه عن دينه، وهو ينشأ على ما يألفه منها، ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم للآية (5). ولو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها - على ما فصل - إن ترافعوا إلينا. نعم، لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله، ولم يمكنوا من كفالته لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه، وإن لم نصحح إسلامه.
وثانيها: أن تكون حرة. فلا حضانة للرقيقة، لأن منفعتها للسيد، وهي
وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنثى، ولكن من فصل جمع به بين الأخبار، فحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر، لأنه أنسب بحاله وتأديبه وتعليمه، وما دل على أولوية الأم على الأنثى لذلك، ولأن فيه - مع المناسبة - الجمع بين الأخبار. ورجحوا الأخبار المحددة بالسبع لأنها أكثر وأشهر. ومع ذلك فليس في الباب خبر صحيح، بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف.
إذا تقرر ذلك فحضانة الأم حيث تثبت مشروطة بأمور:
أحدها: أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما. فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه، لأنه لاحظ له في تربية الكافرة، لأنها تفتنه عن دينه، وهو ينشأ على ما يألفه منها، ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم للآية (5). ولو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها - على ما فصل - إن ترافعوا إلينا. نعم، لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله، ولم يمكنوا من كفالته لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه، وإن لم نصحح إسلامه.
وثانيها: أن تكون حرة. فلا حضانة للرقيقة، لأن منفعتها للسيد، وهي