نعم، لو كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنه يكون إبراء، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح. أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.
____________________
قوله: " وإذا عفت عن نصفها..... الخ ".
نبه بذلك على أن العفو الموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخر ليس المراد منه كونه سببا تاما بمجرده في نقل الملك أو البراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك أعم من كونه تاما أو ناقصا أو متوقفا على شرط آخر، وإن كان قد أطلق في الآية (1) كون العفو موجبا لسقوط الحق أو نقله، لأن إطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر. وهذا كما يقال: هذا الملك الفلاني لك أن تبيعه أو تملكه ونحو ذلك، فإنه لا يدل على أن البيع والتمليك بأي وجه وقعا يوجبان نقل ملكه عنه، بل مع مراعاة ما يعتبر في نقل الملك بهما.
إذا تقرر ذلك فنقول: المهر إما أن يكون عينا، أو دينا. وعلى الأول: إما أن يكون في يدها، أو في يده. والثاني إما أن يكون في ذمتها - بأن يكون قد قبضته وتلف في يدها - أو في ذمته. وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون العافي الزوج، أو الزوجة، ومن يقوم مقامهما في معناهما. فتحقيق حكم الملك وانتقاله وسقوطه عن الذمة يتم بثمان صور:
الأولى: أن يكون دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة، فتحصل براءة ذمته بمجرد عفوها، لأن العفو حينئذ منزل منزلة الابراء، فلا يشترط فيه سوى اللفظ
نبه بذلك على أن العفو الموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخر ليس المراد منه كونه سببا تاما بمجرده في نقل الملك أو البراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك أعم من كونه تاما أو ناقصا أو متوقفا على شرط آخر، وإن كان قد أطلق في الآية (1) كون العفو موجبا لسقوط الحق أو نقله، لأن إطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر. وهذا كما يقال: هذا الملك الفلاني لك أن تبيعه أو تملكه ونحو ذلك، فإنه لا يدل على أن البيع والتمليك بأي وجه وقعا يوجبان نقل ملكه عنه، بل مع مراعاة ما يعتبر في نقل الملك بهما.
إذا تقرر ذلك فنقول: المهر إما أن يكون عينا، أو دينا. وعلى الأول: إما أن يكون في يدها، أو في يده. والثاني إما أن يكون في ذمتها - بأن يكون قد قبضته وتلف في يدها - أو في ذمته. وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون العافي الزوج، أو الزوجة، ومن يقوم مقامهما في معناهما. فتحقيق حكم الملك وانتقاله وسقوطه عن الذمة يتم بثمان صور:
الأولى: أن يكون دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة، فتحصل براءة ذمته بمجرد عفوها، لأن العفو حينئذ منزل منزلة الابراء، فلا يشترط فيه سوى اللفظ