ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه، فهو أفضل.
____________________
قوله: (لو ادعى الأب... الخ).
منشأ التردد من كون الأم منكرة لما يدعيه من وجود المتبرعة، والأصل عدمه، فيكون القول قولها، لأنه المدعي " ولأن الحق ثابت لها وهو يدعي إسقاطه بوجود المتبرعة، والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت. ومما ذكره المصنف من أن الأم تدعي شغل ذمة الأب بالأجرة، وهو ينفي ذلك عن نفسه، والأصل براءة ذمته منها، ولأنه يعسر عليه إقامة البينة على ما يقوله فيصدق بيمينه. وهو قول الشيخ في المبسوط (1)، وهو أشهر.
قوله: " ويستحب أن يرضع.... الخ ".
وجه الأفضلية كونه أوفق بمزاجه، لتغذيه منه في بطنها حال كونه دما، وباكتسابه (2) صورة اللبن بعد الولادة فيبقى أقرب إلى مادته من غيره، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: " ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) (3).
والمصنف تبع الرواية في التعبير بالصبي دون الولد الشامل للذكر والأنثى مع اشتراكهما في الحكم، وفي لفظ اللبن وقد قال أهل اللغة إنه لا يطلق إلا على لبن البهائم من الناقة والبقرة والشاة (4)، قال ابن السكيت: (تقول: هو أخوه بلبان أمه - بكسر اللام - ولا تقول: بلبن أمه " (5).
منشأ التردد من كون الأم منكرة لما يدعيه من وجود المتبرعة، والأصل عدمه، فيكون القول قولها، لأنه المدعي " ولأن الحق ثابت لها وهو يدعي إسقاطه بوجود المتبرعة، والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت. ومما ذكره المصنف من أن الأم تدعي شغل ذمة الأب بالأجرة، وهو ينفي ذلك عن نفسه، والأصل براءة ذمته منها، ولأنه يعسر عليه إقامة البينة على ما يقوله فيصدق بيمينه. وهو قول الشيخ في المبسوط (1)، وهو أشهر.
قوله: " ويستحب أن يرضع.... الخ ".
وجه الأفضلية كونه أوفق بمزاجه، لتغذيه منه في بطنها حال كونه دما، وباكتسابه (2) صورة اللبن بعد الولادة فيبقى أقرب إلى مادته من غيره، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: " ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) (3).
والمصنف تبع الرواية في التعبير بالصبي دون الولد الشامل للذكر والأنثى مع اشتراكهما في الحكم، وفي لفظ اللبن وقد قال أهل اللغة إنه لا يطلق إلا على لبن البهائم من الناقة والبقرة والشاة (4)، قال ابن السكيت: (تقول: هو أخوه بلبان أمه - بكسر اللام - ولا تقول: بلبن أمه " (5).