الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٠٧
أخبرت: إنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال: فكيف قلت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
قال الشافعي في (الرسالة): وعثمان في إمامته وفضله وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار.
قال في اختلاف الحديث: أخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله فأتبعه وقضى به.
قال ابن القيم في زاد المعاد: حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق وأدخله مالك في موطأه، واحتج به وبنى عليه مذهبه، ثم ذكر تضعيف ابن حزم إياه وفنده وقال: ما قاله أبو محمد فغير صحيح. وذكر قول ابن عبد البر في شهرته، وإنه معروف عند علماء الحجاز والعراق.
راجع الرسالة للشافعي ص 116، كتاب الأم له 5: 208، اختلاف الحديث له : هامش كتابه الأم 7: 22، موطأ مالك 2: 36، سنن أبي داود 1: 362، سنن البيهقي 7: 434، أحكام القرآن للجصاص 1: 496، زاد المعاد 2: 404، الإصابة 4: 386، نيل الأوطار 7: 100 فقال: رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي و ابن ماجة إرسال عثمان.
قال الأميني: هذه كسابقتها تكشف عن قصور علم الخليفة عما توصلت إليه المرأة المذكورة، وهاهنا نعيد ما قلناه هنالك، فارجع البصر كرتين، وأعجب من خليفة يأخذ معالم دينه من نساء أمته وهو المرجع الوحيد للأمة جمعا، يومئذ في كل ما جاء به الاسلام المقدس كتابا وسنة، وبه سد فراغ النبي الأعظم، وعليه يعول في مشكلات الأحكام وعويصات المسائل فضلا عن مثل هذه المسألة البسيطة.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»