الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٠٣
بعد النكاح خير بين امرأته وبين صداقها، وقد قطع الشرع أي صلة بينهما ورخص في تزويجها، فنكحت على الوجه المشروع، قال ابن رشد (1): ألا ترى إنها لو ماتت بعد العدة لم يوقف له ميراث منها، وإن كان لو أتى في هذه الحالة كان أحق بها، ولو بلغ هو من الأجل ما لا يجئ إلى مثله من السنين وهي حية لم تورث منه، وإنما يكون لها الرضا بالمقام على العصمة ما لم ينقض الأجل المفروض، وأما إذا انقضى واعتدت فليس ذلك لها وكذلك إن مضت بعد العدة.
ثم ما وجه أخذ الصداق من الزوج الثاني عند اختيار الأول الصداق ولم يأت بمأثم وإنما تزوج بامرأة أباحها له الشريعة.
وأعجب من كل هذه أن هذه الروايات بمشهد من الفقهاء كلهم ولم يفت بمقتضاها أئمة المذاهب في باب الخيار، قال مالك في الموطأ 2: 28: إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. و قال: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته.
قاله القاضي ابن رشد في بداية المجتهد 2: 52 فقال: وقولهم مروي عن علي وابن مسعود.
وقال الحنفية: يشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط: أحدها أن يكون العقد صحيحا فلو عقد عليها عقدا فاسدا أو باطلا وأنفق عليها ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له الحق في الرجوع عليها بما أنفقه.
ومن ذلك ما إذا غاب عنها زوجها فتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم حضر زوجها الغائب فإن نكاحها الثاني يكون فاسدا، ويفرق القاضي بينهما، وتجب عليها العدة بالوطئ الفاسد، ولا نفقة لها على الزوج الأول ولا على الزوج الثاني (2).
قال الشافعي في كتاب " الأم " 5: 221: لم أعلم مخالفا في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما برا أو بحرا علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما فلم يسمع لهما بخبر

(١) مقدمات المدونة الكبرى ٢: ١٠٤.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 3: 565.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»