الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥
منعتها النفقة من الأول لأنها مخرجة نفسها من يديه ومن الوقوف عليه، كما تقف المرأة على زوجها الغائب بشبهة، فمنعتها نفقتها في الحال التي كانت فيها مانعة له نفسها بالنكاح والعدة، وهي لو كانت في المصر مع زوج فمنعته نفسها منعتها نفقتها بعصيانها، ومنعتها نفقتها بعد عدتها من زوجها الآخر بتركها حقها من الأول وإباحتها نفسها لغيره، على معنى إنها خارجة من الأول، ولو أنفق عليها في غيبته ثم ثبتت البينة على موته في وقت ردت كل ما أخذت من النفقة من حين مات فكان لها الميراث.
ولو حكم لها حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها، وإن دخل بها فأصابها فلها مهر مثلها لا ما سمي لها وفسخ النكاح وإن لم يفسخ حتى مات أو ماتت فلا ميراث لها منه ولا له منها.
قال: ومتى طلقها الأول وقع عليها طلاقه، ولو طلقها زوجها الأول أو مات عنها وهي عند الزوج الآخر كانت عند غير زوج فكانت عليها عدة الوفاة والطلاق ولها الميراث في الوفاة والسكنى في العدة في الطلاق وفيمن رآه لها بالوفاة، ولو مات الزوج الآخر لم ترثه وكذلك لا يرثها لو ماتت. الخ.
فأنت بعد هذه كلها جد عليم بأنه لو كان على ما أفتى به الخليفتان مسحة من أصول الحكم والفتيا لما عدل عنه هؤلاء الأئمة، ولما خالفهما قبلهم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ولما قال عليه السلام في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير.
ولما قال عليه السلام: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره.
ولما قال عليه السلام: إنها لا تتزوج.
ولما قال عليه السلام: ليس الذي قال عمر رضي الله عنه بشئ، هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل ولما قال عليه السلام: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
ولما قال عليه السلام: امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. (1) قال

(١) كتاب الأم للشافعي ٥: ٢٢٣، البيهقي ٧: ٤ ٤٤، ٤٤٦، مقدمات المدونة الكبرى ٢: ١٠٣.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»