الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٠٤
أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث وحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه، فكذلك عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو لم أصف بأسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأتي له خبر أو جاء خبر أن غرق كان يرون إنه قد كان فيه ولا يستيقنون إنه فيه، لا تعتد امرأته ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته، ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترثه، ولا تعتد امرأة من وفاة ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته، ولو طلقها وهو خفي الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت، أو آلى منها، أو تظاهر، أو قذفها، لزم ما يلزم الزوج الحاضر في ذلك كله، وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن تكون امرأة رجل يقع عليها ما يقع على الزوجة تعتد لا من طلاق ولا وفاة، كما لو ظننت أنه طلقها أو مات عنها لم تعتد من طلاق إلا بيقين، وهكذا لو تربصت سنين كثيرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق، وكذا إن آلى منها، أو تظاهر، أو قذفها، لزمه ما يلزم الزوج، وهكذا لو تربصت بأمر حاكم أربع سنين ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر و عشرا ونكحت ودخل بها أو نكحت ولم يدخل بها أو لم تنكح وطلقها الزوج الأول المفقود في هذه الحالات لزمها الطلاق لأنه زوج، وهكذا لو تظاهر منها أو قذفها أو آلى منها لزمه ما يلزم المولى غير إنه ممنوع من فرجها بشبهة بنكاح غيره فلا يقال له فئ حتى تعتد من الآخر إذا كانت دخلت عليه، فإذا أكملت عدتها أجل من يوم تكمل عدتها أربعة أشهر، وذلك حين حل له فرجها وإن أصابها فقد خرج من طلاق الايلاء وكفر وإن لم يصبها قيل له: أصبها أو طلق.
قال: وينفق عليها من مال زوجها المفقود من حين يفقد حتى يعلم يقين موته، وإن أجلها حاكم أربع سنين أنفق عليها فيها وكذلك في الأربعة الأشهر والعشر من مال زوجها، فإذا نكحت لم ينفق عليها من مال الزوج المفقود لأنها مانعة له نفسها، وكذلك لا ينفق عليها وهي في عدة منه لو طلقها أو مات عنها ولو بعد ذلك، ولم أمنعها النفقة من قبل إنها زوجة الآخر، ولا إن عليها منه عدة، ولا إن بينهما ميراثا، ولا إنه يلزمها طلاقه، ولا شئ من الأحكام بين الزوجين إلا لحوق الولد به إن أصابها وإنما
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»