الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
وذكر هذه كلها في تهذيب التهذيب 5: 273 غير كلمة البيهقي في شهرة الحديث وفي تيسير الوصول 1: 265: عن عثمان رضي الله عنه: إنه كره أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان. أخرجه البخاري في ترجمته.
قال الأميني: إن الذي ثبت في الاحرام بالحج أو العمرة إن هذه المواقيت حد للأقل من مدى الاحرام بمعنى إنه لا يعدوها الحاج وهو غير محرم، وأما الاحرام قبلها من أي البلاد شئ أو من دويرة أهل المحرم، فإن عقده باتخاذ ذلك المحل ميقاتا فلا شك إنه بدعة محرمة كتأخيره عن المواقيت، وأما إذا جئ به للاستزادة من العبادة عملا بإطلاقات الخير والبر، أو شكرا على نعمة، أو لنذر عقده المحرم فهو كالصلاة والصوم وبقية القرب للشكر أو بالنذر أو لمطلق البر، تشمله كل من أدلة هذه العناوين ولم يرد عنه نهي من الشارع الأقدس، وإنما المأثور عنه وعن أصحابه ما يلي:
1 - أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح من طريق الأخنسي عن أم حكيم عن أم سلمة مرفوعا: من أهل من المسجد الأقصى لعمرة أو بحجة غفر الله ما تقدم من ذنبه. قال الأخنسي: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة.
وفي لفظ أبي داود والبيهقي والبغوي: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو: وجبت له الجنة.
وفي لفظ: ووجبت له الجنة.
وفي لفظ ابن ماجة: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له.
وفي لفظ له أيضا: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت: فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة.
وقال أبو داود بعد الحديث: يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة.
راجع مسند أحمد 6: 299، سنن أبي داود 1: 275، سنن ابن ماجة 2: 235 سنن البيهقي 5: 30، مصابيح السنة للبغوي 1: 170، والترغيب والترهيب للمنذري 2: 61 ذكره بالألفاظ المذكورة وصححه من طريق ابن ماجة وقال: ورواه ابن حبان في صحيحه.
- الغدير 15 -
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»