ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل وكذلك القائم عليه السلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل.
231 (28) ك 253 ج 2 - الشيخ المفيد في كتاب الكافئة في ابطال توبة الخاطئة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لعبد الله بن وهب الراسبي لما قال في شأن أصحاب الجمل انهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون قال أبطلت يا بن السوداء ليس القوم كما تقول لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم وما ناكحناهم ولا وارثناهم وتقدم في رواية حفص (2) من باب (20) أقسام الجهاد قوله عليه السلام ولا تسبوا لهم ذرية ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن اغلق بابه أو القى سلاحه فهو امن وفى رواية الدعائم (13) من باب (21) حكم قتال البغاة قوله عليه السلام ويؤسرون (اي الخوارج) كما يؤسر المشركون إذا قدر عليهم.
ويأتي في رواية إسحاق (1) من باب (25) - ان مال الناصب حلال قوله عليه السلام مال الناصب وكل شئ يملكه حلال الا امرأته فان نكاح اهل الشرك جايز.
ويأتي في رواية الدعائم (2) من باب (42) وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال قوله عليه السلام فقتل صلى الله عليه وآله مقاتليهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت قال علي عليه السلام قد علم الناس اليوم ما يدعون اليه.
وفى أحاديث باب (55) حكم الأسارى في القتل ما يدل على بعض احكام الباب فراجع.
(23) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام قال لا يقاتل اهل النهروان بعدي الا من هم أولى بالحق منه 232 (1) يب 144 ج 6 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن