شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨
برذونا كانت أم عتيقا، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا، (أو الثوب المرتفع) قيمته عادة، ناسبت قيمته (1) قسيميه أم لا، (أو عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية (2).
(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار أو خاتم) ذهب، أو فضة معتد به عادة (وشبهه) من الأموال المناسبة لما ذكر (3) في كل مرتبة (4) والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة (5) لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض (6)، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ (7)، لأنه في معنى الطلاق.
والأول (8) أقوى، لأنه مدلول الآية (9)، وأصالة البراءة
____________________
(1) أي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 1 4.
(3) من الدابة والثوب والدنانير.
(4) من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.
(5) أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.
(6) أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.
(7) أي حين الفسخ.
(8) وهو الاستحباب.
(9) وهي قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست