شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٠
أو المسقطة للحق (1)، لأن ذلك (2) لازم التفويض الذي قد قدما عليه.
(ولو فوضا) في العقد (تقدير المهر إلى أحدهما صح) وهو المعبر عنه بتفويض المهر، بأن تقول: زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت.
وفي جواز تفويضه (3) إلى غيرهما، أو إليهما (4) معا وجهان:
من (5) عدم النص، ومن (6) أنه كالنائب عنهما والوقوف (7) مع النص طريق اليقين (ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول) وإن قل (وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة) وهو خمسماءة درهم، وكذا الأجنبي
____________________
(1) كما لو مات الزوج قبل الدخول في هذا الفرض وهو (عدم تعيين المهر) فحينئذ لا شئ على الزوج.
(2) أي أحد الأمور الثلاثة - من المتعة لو كان الطلاق قبل الدخول، أو مهر المثل لو كان بعد الدخول، أو عدم شئ لو توفي الزوج قبل الدخول - لازم التفويض الذي أقدم الزوج والزوجة عليه.
(3) أي المهر.
(4) في متن العقد.
(5) دليل لعدم جواز تفويض المهر إليهما معا أو إلى غيرهما.
(6) دليل للجواز.
(7) أي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض ونقتصر على مورد النص. وقد ورد النص بالجواز في مورد تحكيم الزوج، أو الزوجة من دون جواز تحكيم غيرهما أو تحكيمهما معا.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 21 من أبواب المهور الحديث 1 - 2 - 3.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست