شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٧
تعلمها لبلادتها، أو موتها، أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل، لأنها عوضه (1) حيث يتعذر، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه (2) بالتعذر، وكذا القول في تعليم الصنعة.
(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا، وحينئذ (3) فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فإن دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، وأضدادها، وغيرها مما تختلف به الأغراض (4)، (وإن طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة (5)) المدلول عليها بقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (6) " (حرة كانت) الزوجة المفوضة (أم أمة).
والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا.
والمعتبر منها (7) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة،
____________________
الأولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.
(1) أي عوض التعليم.
(2) أي ارجاع هذا المورد.
(3) أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.
(4) من الجمال والكمال.
(5) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمتع به.
(6) البقرة: الآية 236.
(7) أي من الدابة.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست