شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨
وكثرة (1) الأخبار.
(الثالثة - لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع) عليها (بنصفه (2))، لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، وما يرجع (3) إليه بالطلاق ملك جديد، ولهذا كان نماؤه لها (4) فإذا طلقها رجع عليها بنصفه (5).
____________________
موجب للمهر أجمع.
(1) بالرفع عطفا على الشهرة أي ومع القول الأول وهو (أن الدخول موجب لجميع المهر): الأخبار الكثيرة الدالة عليه.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب المهور الأخبار حيث تجدها هناك مصرحة بأن وجوب المهر بتمامه متوقف على الدخول، لا بمجرد الخلوة، وإغلاق الباب، وإرخاء الستار.
(2) أي بنصف المهر.
(3) بصيغة المعلوم ومرجع الضمير في إليه (الزوج). والفاعل في يرجع (ما الموصولة). والباء في بالطلاق سببية.
والمعنى: إن الذي يرجع إلى الزوج هو نصف المهر، والذي حصل له بسبب الطلاق قبل الدخول إنما هو ملك جديد له لا ربط له بالصداق الذي حصل له بالإبراء من ناحية الزوجة، لأن رجوع نصف المهر إلى الزوج كان بحكم الشارع في قوله:
(من طلق ولم يدخل فله نصف المهر).
(4) مرجع الضمير (الزوجة). واللام في (ولهذا) تعليل لكون الزوجة مالكة لجميع المهر ملكا تاما بنفس العقد.
فالمعنى أن الزوجة بما أنها تملك المهر ملكا تاما فنماؤه لها إن كان هناك نماء وإن طلقت قبل الدخول.
(5) أي بنصف المهر.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست