شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٣
صحة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه، وإلا كان للنظر فيه مجال كما علم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد (1).
وربما قيل (2): بفساد المهر خاصة (3)، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو في حكم (4) المال، والرجوع إلى قيمته (5) متعذر، للجهالة (6) فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل.
(ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم)، لأنه شرط لا يخالف المشروع (7)، فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشؤ والأهل، والأنس، وغيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح (8)،
____________________
" إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا ".
(1) لأن القصد لم يقع إلا على الشرط الفاسد (فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد).
(2) أي في صورة الشرط الفاسد.
(3) أي دون العقد، لأن الشرط جزء من الصداق بعد إضافته إليه فيكون هذا الشرط كالعوض أي عوض البضع كما أن الصداق عوض البضع (4) أي الشرط في حكم المال، لأنه أمر معنوي، لكنه من متممات الصداق ومن مقوماته، ولهذا عبر عنه (كالعوض).
(5) أي إلى قيمة الشرط.
(6) أي لجهالة قيمة الشرط وجهالة الشرط تسري إلى جهالة الصداق وهو لا يجوز فيرجع إلى مهر المثل.
ولا يخفى أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا كان الشرط في مصلحة الزوجة.
وأما إذا كان في مصلحة الزوج فلا يأتي هذا التعليل.
(7) أي لا يخالف حكما مشروعا من أحكام الله.
(8) وهو البقاء في الوطن.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست