شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
إنه (1) عقد، أو تمليك وأن العبد يملك حلت، وإلا (2) فلا.
وفيه نظر، لأن الملك فيه (3) ليس على حد الملك المحض (4) بحيث لا يكون العبد أهلا له. بل المراد به (5) الاستحقاق كما يقال:
يملك زيد إحضار (6) مجلس الحكم، ونحوه (7)، ومثل هذا يستوي فيه الحر والعبد، فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجهة.
(ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه) فإن أحله (8) بعض مقدمات الوطء كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطء، وكذا لو أحله بعضها (9) في عضو مخصوص أختص به، وإن أحله الوطء حلت المقدمات (10) بشهادة الحال (11)، ولأنه (12)
____________________
(1) أي التحليل.
(2) أي وإن لم نقل بتملك العبد فلا يصح له وطي الجارية كما علمت.
(3) أي في التحليل.
(4) وهو الملك الحقيقي.
(5) أي بالملك.
(6) أي انعقاد مجلس الحكم وتشكيله، أو المراد إحضار خصمه.
(7) كما يقال: إن زيدا يملك على عمرو بناء جدار، لأنه مشروط في متن العقد اللازم: أي يستحق عليه ذلك.
(8) أي أحل له. ولم يعهد تعدية هذه الصيغة إلى المحل له بلا واسطة اللام (9) أي بعض المقدمات.
(10) من التقبيل والتفخيذ واللمس وغيرها.
(11) المراد بشهادة الحال (الوطي) فإنه غاية ما يتصور من التحليل والالتذاذ الجنسي. فإذا أبيح له هذا فغيره من بقية المقدمات بطريق أولى.
(12) أي الوطي لا ينفك عن المقدمات غالبا.
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست