شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
(وفي صحته (1) بلفظ الإباحة قولان): أحدهما إلحاقها به (2)، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.
والأكثر على منعه (3) وقوفا فيما خالف (4) الأصل على موضع اليقين، وتمسكا بالأصل (5)، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه (6).
وهو الأقوى، وتمنع المرادفة (7) أولا، ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا (8) فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية، وفيه شائبة العبادة، والاحتياط فيه مهم فإن جوزناه (9) بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوه.
____________________
(1) أي وفي صحة التحليل.
(2) أي إلحاق الإباحة بلفظ التحليل.
(3) أي على منع وقوع التحليل بلفظ الإباحة.
(4) أي لأجل الوقوف على موضع اليقين وهو التحليل بلفظ (أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها) لأن غيره وهي إباحة تحليل البضع بلفظ (أبحت) خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.
(5) وهي الحرمة فيما إذا شك في حلية الوطي بغير لفظ أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها.
(6) أي على الاحتياط.
(7) أي مرادفة (أبحت) لتينك الصيغتين وهما: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها.
(8) أي حتى في النكاح فإنه لو سلم الاكتفاء بالألفاظ المترادفة، لكنه لا نسلم اكتفاءها في النكاح، لأنه مبني على الاحتياط الأكيد اللازم.
(9) أي التحليل.
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست