شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢١
(ولا يجوز تزويجها لأحدهما (1))، لاستلزامه تبعض البضع من حيث استباحته (2) بالملك والعقد، والبضع (3) لا يتبعض، ولأن الحل منحصر في الأزواج وملك الإيمان (4)، والمستباح (5) بهما خارج عن القسمة، لأن التفصيل (6) يقطع الاشتراك.
ودوران (7) الحكم بين منع الخلو، ومنع الجمع يوجب الشك في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع.
____________________
(1) أي لأحد الشريكين، لاستلزام هذا التزويج تبعض البضع.
(2) أي من حيث استباحة أحد الشريكين الذي تزوج حصة شريكه.
هذا إذا كان المصدر مضافا إلى الفاعل.
ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول وهو (البضع): أي من حيث استباحة البضع بالملك والعقد. وهو الأظهر.
(3) الواو حالية أي والحال أن البضع لا يتبعض.
(4) إشارة إلى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين (المؤمنون: الآية 4 - 5).
(5) وهو البضع الذي استبيح بالملك والتزويج، خارج عن القسمة التي ورد في القرآن الكريم المشار إليها في الآية الكريمة في الهامش رقم 4 ص 321.
(6) المراد من التفصيل هو العطف ب‍ (أو) في قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت " فإن هذا التفصيل يمنع وقوع الاشتراك: أي استباحة (البضع) بكلا السببين، لأنه قسم ثالث.
(7) دفع وهم حاصل الوهم: أن الحكم وهو (إلا على أزواجهم أو ما ملكت) كما يحتمل أن يكون لمنع الجمع بين السببين المذكورين، كذلك يحتمل أن يكون على وجه منع الخلو أي لا تخلو الحلية من أحد السببين.
(٣٢١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست