شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣
بالملك مع اشتراكهما (1) في أصل الإباحة، والرواية (2) ضعيفة السند.
وأما تعليل الجواز بأنها (3) قبل التحليل محرمة وإنما حلت به (4) فالسبب واحد ففيه (5) أنه (6) حينئذ يكون تمام (7) السبب،
____________________
فالمعنى: أنه كما تغاير الإباحة بالعقد الإباحة بالملك.
كذلك تغاير الإباحة بالتحليل الإباحة بالملك.
(1) أي اشتراك العقد والملك في الإباحة:
أي كل منهما يفيد الإباحة ولا يجتمعان.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 322.
وجه الضعف أنك قد عرفت في الهامش رقم 1 ص 322 أن الحديث مروي عن (محمد بن قيس) لا عن (محمد بن مسلم) ومحمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، ولا يعلم أيهما مراد.
(3) أي بأن الجارية قبل التحليل من أحد الشريكين حصته للشريك الآخر كانت محرمة على الشريك الآخر، لعدم جواز وطيها بدون إجازة الشريك. لكن لما حللها له استباح وطيها له بسبب واحد وهو (التحليل) فحينئذ لا يلزم من التحليل استباحة البضع بسببين.
(4) أي بسبب تحليل الشريك.
(5) هذا دليل المانع على عدم جواز وطي الجارية المشتركة بين الشريكين بسبب تحليل الشريك حصته لشريكه.
ورد على التعليل المذكور في الهامش رقم 3 (من أن حرمة الوطي على الشريك الآخر كانت قبل التحليل من الشريك وبعد التحليل انتفت الحرمة).
(6) أي التحليل المذكور من قبل الشريك لشريكه حينئذ أي حين أن حلل الشريك حصته لشريكه.
(7) بالنصب خبر ل‍ (يكون) أي التحليل من قبل الشريك لشريكه يكون
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست