شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٥
اليقين (1) والضرورة تندفع به (2)، وتعذر مع جهلها بالعتق، وفورية (3) الخيار، وأصله (4) على الأقوى، (وإن كانت) الأمة (5) (تحت حر)، لعموم صحيحة (6) الكناني عن الصادق عليه السلام " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته " وغيرها (7).
وقيل: يخصص الخيار بزوجة العبد، لما روي (8) من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث، ولا دلالة فيه (9) على التخصيص لو تم (10)
____________________
(1) وهي الفورية.
(2) أي بالفور.
(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار.
(4) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق.
(5) أي الأمة المعتقة.
(6) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الحديث 25.
(7) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 325 كما في نفس المصدر الحديث 26.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 324.
(9) أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم 5 ص 324.
(10) أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 324 وصلح الاستدلال به.
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست