شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣١٧
شيئا من قبله، أو من قبل مولاه ولو بمد من طعام، أو درهم أو نحو ذلك ".
وقيل: بوجوب الاعطاء عملا بظاهر الأمر (1)، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا.
ويضعف (2) بأن المهر يستحقه المولى إذ هو عوض البضع المملوك له ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية (3)، لأن ما بيده ملك للمولى، أما الاستحباب فلا حرج فيه، لما ذكر (4) وإن لم يخرج (5) عن ملكه.
ويكفي فيه (6) كونه إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه.
والفرق بين النفقة اللازمة للمولى، والمهر (7): أنه في مقابلة شئ
____________________
(1) وهو قوله عليه السلام: (ويعطيها) وهو أمر بصيغة الأخبار.
(2) أي وجوب الاعطاء.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.
ولا يخفى عدم تضمن الرواية ما أفاده (الشارح) رحمه الله، بل هي دالة على إعطاء المولى للجارية شيئا بقرينة سؤال الراوي للإمام عليه السلام حيث قال:
سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ فقال عليه السلام: (يجزيه أن يقول:
قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا).
(4) من جبر قلب الأمة، ورفع منزلة العبد عندها.
ولا يخفى أن وجه الاستحباب هي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.
(5) أي وإن كان ما أعطى المولى أمته بعد باق على ملكه.
(6) أي في الاستحباب.
(7) بالجر عطفا على مدخول بين أي والفرق بين النفقة والمهر في أن النفقة لازمة والمهر مستحب: إن المهر في مقابلة شئ وهو (البضع) والبضع ملك للمولى
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست