عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
(9) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله " أن تمشي بحج أو عمرة " (1) (2).
(10) وروى الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير؟ فاختلفوا فيه، فقال بعضهم:
مائة ألف، وقال بعضهم: بعشرة آلاف، وقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندماءه: ألا تبعث إلى هذا الأسود، فنسأله عنه؟
فقال له المتوكل: من تعني؟ ويحك، فقال: ابن الرضا، فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن أخرجك من هذا، فلي عليك كذا و كذا. وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمد امض إليه واسأله عن هذا المال الكثير، فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن المال الكثير؟ فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي أرى إن سألني عن العلة فيه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ". فعددنا تلك المواطن،

(١) الذي عثرت عليه من حديث حج أخت عقبة بن عامر هكذا (قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، فاستفتيته؟. فقال " لتمش ولتركب ". لاحظ صحيح مسلم: ٣، كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث 11. وسنن الترمذي، كتاب النذور والايمان (9) باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، حديث 1536.
(2) لما كان الثابت في الأصل الشرعي أن دخول البيت الحرام لا يجوز بغير إحرام، كان نذر المشي إليه إذا أطلق موجبا لتقييده بإحرام حج أو عمرة، لان المشي إليه بغير أحدهما، غير طاعة، وما ليس بطاعة لا ينعقد نذره. ومن هذا علم أنه لو نذر المشي مقيدا بعدمهما، لم ينعقد لمخالفته لما هو مشروع (معه).
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست