عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يأكل ما قتل الفهد) (1) (2).
(4) وروي عن الفضل أبي العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضلات الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تقربه) (3).
(5) وروى محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة؟ قال: (إذا تحرك الذنب، أو الطرف، أو الاذن فهو ذكي) (4) (5).

(١) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث ٨.
(٢) هذه الرواية وقع الاضطراب في العمل بها بين الأصحاب مع أنها من الصحاح. وسببه توهم بعضهم أنها مخالفة للأصل، من حيث إن قتل الكلب ليس هو نوع تذكية، وإنما هو قتل استند إلى فعل الكلب، أحله الله تعالى لضرورة الصيد، فإذا وقع الصيد بإمساك الكلب له من غير قتل وأدرك زكاته، كان الأصل وجوب تذكيته فإذا تعذرت التذكية لم يحل بقتل الكلب له، لأنه صيد غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية وبهذا أفتى جماعة تركا للرواية. ومضمون الرواية صريح بحله بقتل الكلب.
ويمكن توجيهها بما يوافق الأصل باعتبار الاستصحاب، فإنه كان صيدا ممتنعا، والأصل بقاء ما كان، فأخذ الكلب له حيا، لا يخرجه عن كونه صيدا، فإذا ترك الكلب حتى يقتله، صدق أنه صيد مقتول الكلب، فيبقى على أصل الحل بالنص، وعلى هذا نبه التعليل المذكور في الرواية، فإنه علله بعموم قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " وهو صادق هنا، ولهذا عطف عليه المنع من مقتول الفهد، لاختصاص النص بالكلب، وبذلك علم الفرق بينهما. فلو قلنا بان مقتول الكلب لا يحل، لم يتحقق ذلك الفرق، فالعمل بمضمون الرواية قوي (معه).
(3) التهذيب، في المياه وأحكامها، حديث 29.
(4) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، حديث 5.
(5) لا بد في الحركة أن يكون حركة المذبوح، فلا اعتبار بالحركة الاختلاجية (معه).
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست