عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة) (1) (2).
(16) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا قتل خطاءا أدى ديته إلى أولياءه، ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (3) (4).
(17) وروى الشيخ عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، يعطي الصغار والكبار سواء، والنساء و الرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال: (كلهم سواء) (5).
(18) وروى الشيخ أيضا عن غياث، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير) (6).

(١) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان حديث ١٢.
(٢) أما الرواية الأولى فهي موثقة وقد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة، فلا عمل على هذه الرواية، لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح، مع المعارضة، وأما الرواية الثانية فاسنادها إلى أبي الصلت، وقد طعن فيه بأنه عامي المذهب، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
(٣) التهذيب: ٨، باب الكفارات، قطعة من حديث ١٢.
(٤) هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء، والحكم به على ما قال جيد، فإنه إذا قسمها بالامداد، كان كل المساكين فيها بالسوية، فيعطي كل مسكين مدا. وأما في الاطعام فإذا كان الصغار أكثر من الكبار ولو بواحد، احتسب الاثنين بواحد (معه).
(٥) الاستبصار: ٤، أبواب الكفارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا، حديث ١.
(٦) الاستبصار: ٤، أبواب الكفارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا، حديث 2.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست