عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق) (1).
(11) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، قال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، والجزور عند الجزور، وهو ينظر إليه) (2) (3).
(12) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد يحيى يرفعه، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: (إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها، قبل أن تموت فليس يحل أكلها) (4) (5).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله، لما سئل عن ماء البحر؟: " هو الطهور ماءه الحل ميتته " (6).
(14) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عند سؤال السائل عن دم السمك؟ (لا بأس بدم ما لا يذكى) (7) (8).

(١) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث ٤.
(٢) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، حديث ٧.
(٣) هذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم، فيحمل على الكراهية (معه).
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٢٣٣.
(٥) هذه الرواية من المراسيل، فلا تبلغ أن تكون حجة في التحريم، لأصالة الحل، فيحمل على الكراهة (معه).
(٦) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الطهارة وسننها، (٣٨) باب الوضوء بماء البحر حديث ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨. و ج ٢، كتاب الصيد (١٨) باب الطافي من صيد البحر، حديث ٣٢٤٦.
(٧) التهذيب ج ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 42 ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك).
(8) هذا يدل على أن ما لا نفس له سائلة، لا يقع عليه اسم الذكاة، وما يقع عليه اسم الذكاة فدمه طاهر. ويكون قولهم: ذكاة السمك اخراجه حيا، مجاز. لان التذكية حقيقة في الذبح (معه).
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست