عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
يصيب خطافا في الصحراء، فيأكله؟ فقال: (هو مما يؤكل) (1) (2).
(24) وروى الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله حتى أخذه من يده ورمى به وقال: (أعالمكم أمركم، أم فقيهكم؟! أخبرني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) (3) (4).
(25) وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:
(لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة) (5).

(١) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٨٤.
(٢) قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل الخبر ما هذا لفظه: قوله عليه السلام في أمر الخطاف: (هو مما يؤكل) إنما أراد التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن إباحته، لأنا قد قدمناه من الخبر ما يدل على أنه لا يؤكل، ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا أراد يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شئ يؤكل!!! وإنما يريد تهجينه، لا اخباره أن ذلك جائز - انتهى.
(٣) الفروع، كتاب الصيد، باب الخطاف حديث ١.
(٤) وهذا الحديث لا يدل على تحريم أكل الثلاثة الأخيرة. لان النهي إنما هو قتلها، والقتل أعم من الأكل، والعام لا يدل على الخاص، خصوصا وقرنها بالثلاثة الأول ومعلوم أنها غير مأكولة مع حصول النهي عن قتلها، فعلم أن النهي عنه، إنما هو عن القتل. فأما لو ذبحها بقصد الأكل، فليس في الحديث ما يدل على تحريمه، فيبقى على أصل الحل. نعم يمكن أن يدل على الكراهة، من حيث إن الأكل مستلزم للتذكية المستلزمة للقتل المنهي عنه، وهذه التذكية ليست منهية عنها، إلا أن مطلق القتل لازم بمفهومها، فجاز حصول الكراهة بذلك الاعتبار (معه).
(5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 3.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست