عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
(41) وروى معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام. (ليس للمكاتب أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه) (1).
(42) وروى إسحاق بن عمار، عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول:
(إذا عجز المكاتب، لم يرده مكاتبه في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان أقام بمكاتبته وإلا رد رقا) (2) (3).
(43) وروى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها إن عجزت فهي أذن رد في الرق، وأنا في حل مما أخذت منك؟ فقال: (لك شرطك) (4).
(44) وروى عمر بن يزيد، عن الكاظم عليه السلام قال: (أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه. أخذ ولدها منها وبيعت) قلت: فتباع فيما سوى ثمنها من الدين؟ قال: (لا) (5).
(45) وروى ابن حمزة، عن الصادق عليه السلام، ان (أم الولد إذا مات سيدها وعليه دين، قومت على ولدها. وإذا بلغ ألزم أداءه، فإن لم يكن له مال

(1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، قطعة من حديث 1.
(2) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب المكاتب، حديث 5.
(3) الحديث الأول دال على أنه لا يجوز تأخير النجم عن محله، وانه إذا أخر كان عجزا يتحقق به الفسخ. والثاني دل على أن العجز لا يتحقق بالتأخير عن النجم، بل يجب على المكاتب إنظاره. ويحمل ذلك على الاستحباب والأول على الجواز، لئلا يتعارض الحديثان (معه).
(4) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث 1.
(5) الفقيه، باب أمهات الأولاد، قطعة من حديث 6.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست