شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٦٤
بفضل رحمته.
* الشرح قوله: (الولاية أفضل) يعين أن الولاية أفضل من المذكورات لأنها مفتاحين بها ينفتح أبواب معرفة تلك المذكورات وحقايقها وشرايطها وآدابها وموانعها ومصلحها ومفسدها، والوالي وهو الحاكم الأمين المنصوب من قبل الله تعالى هو الدليل عليهن لا غيره لظهور أنهن أمور متلقاة منه تعالى إلى صاب الوحي فلابد أن تسمع منه ويتمسك في معرفتها بذيله أو بمن يقوم مقامه بأمره لا بالآراء الفاسدة والعقول الناقصة الكاسدة التي من شأنها أن يزيد وينقص ويخترع ويبتدع، وليس حينئذ فضل فكيف أن نكون أفضل من الولاية التي بها قوامها وتحققها على الوجه المطلوب لله تعالى، وبالجملة المحتاج إليه من حيث هو أفضل من المحتاج ومنه يظهر أن والوالي أفضل من غيره وإلا لزم أن يكون الأمير مأمورا هذا خلف.
قوله: (فقال الصلاة) حكم (عليه السلام) بأن الصلاة أفضل من الزكاة والحج والصوم وقوله حجة إلا أنه تمسك بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «الصلاة عمود دينكم» استظهارا وتقوية وتقويما لقلب السايل وإشعارا بأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «عمود دينكم» حيث شبه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على سبيل المكنية التخييلة وحمل العود على الصلاة من باب التشبيه البليغ دليل واضح على أن الصلاة أفضل ما سواها بفسادها يفسد الدين بالكلية ولا ينتفع به كما أن الفسطاط لا ينتفع به مع وجود الطنب والأوتاد بانتفاء العمود، وقول الصادق (عليه السلام) «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة» وقوله (عليه السلام) «أحب الاعمال إلى الله عز وجل الصلاة أيضا دليل واضح على ذلك، ولعل المراد بالصلاة المفروضة بدليل أن الصلاة أفضل من الزكاة التي هي أفضل من الحج والحج أفضل من عشرين صلاة نافلة ولما روى عن الصادق (عليه السلام) قال: «صلاة فريضة خير من عشرين حجة الحديث».
لا يقال هذا ينافي ما روى أن الحج أفضل من الصلاة والصيام لأن المصلى يشتغل عن أهل ساعة وأن الصايم يشتغل عن أهله بياض يوم وأن الحاج يشخص بدنه ويضحى نفسه وينفق ماله ويطلب الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة، وما روى عن النبي (عليه السلام) قال: «أفضل الأعمال أحمزها» أي اشقها إذا لمشقة في الحج أكثر.
لأنا نقول يمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالصلاة فيما نحن فيه الفريضة وفيما ذكر النافلة وتحقق العملة المذكورة في الفريضة أيضا غير مسلم لأن فعلها متوقف على معرفتها أربعة آلاف باب من المقدمات والمقارنات والواجبات والمندوبات والكيفيات والمحرمات والمكروهات والتروك
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428